الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثالث — خيانة الامانة
المادة 380
كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل الحادية والعشرين او ميلا او هوى او عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات او ابراء منها او اية تصرفات اخرى تشغل ذمته المالية وذلك اضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار .
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000 دينار اذا كان المجنى عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجانى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .