الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثالث — خيانة الامانة
المادة 378
يجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 742 الجريدة الرسمية 2000000 دينار اذا وقعت خيانة الامانة :
من شخص لجأ الى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجارى أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن .
من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود وتعلق الامر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة ايجار اذا كانت مثل هذه الحوالة مصرحا بها قانونا • ويجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة 376 .