الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثالث — خيانة الامانة
المادة 376
كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو ابراء لم تكن قد سلمت اليه الا على سبيل الاجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال او لاداء عمل بأجر او بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها فى عمل معين وذلك اضرارا بمالكيها او واضعي اليد عليها او حائزيها يعد مرتكبا الجريمة خيانة الامانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وكل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود والاوراق التجارية والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية