الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثاني — النصب واصدار شيك بدون رصيد
المادة 373
تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 372 • الميادة 374 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
1 ) كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه .
2 ) كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك ) كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان