الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 368
لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول الا الحق فى التعويض المدني :
1 ) الاصول اضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2) الفروع اضرارا بأصولهم ) أحد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 368 : لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخ اص، المبي نين فيما بع د، ولا تخوّل إلا الحق في التعويض المدني : )1 الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع، )2 الفروع إضرارا بأصولهم".