الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 365
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار كل من أخفى عمدا الاشياء المبددة وتطبق العقوبة ذاتها على زوج او اصول او فروع المحجوز عليه او المدين او المقترض او الراهن الذين ساعدوه على الاتلاف أو التبديد أو على الشروع في اتلاف أو تبديد هذه الاشياء .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .