الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 364
يعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات المحجوز عليه الذى يتلف أو يبدد الاشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك واذا كانت الاشياء المحجوزة مسلمة الى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى ... ره دينار .
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ايضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الاشياء | التي سلمها على سبيل الرهن او شرع في ذلك وفي جميع الحالات المعينة عاليه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر