الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 363
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 35000 دينار الشريك فى الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولى بطريق الفش على كامل الارث أو على جزء منه قبل قسمته .
وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك فى الملك أو على أحد المساهمين الذى يستولي بطريق الغش على اشياء مشتركة او على مال الشركة .
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر ويعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .