الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 362
كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الاملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .