أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 360
تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الاماكن الاخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لاي فرد أن يمر بها بحرية فى اية ساعة من ساعات النهار او الليل دون اعتراض قانوني من اى كان .