الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 358
تو صف بانها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الاقفال والمفاتيح المقلدة او المزورة او المزيفة او التي لم يعدها المالك او المستأجر او صاحب الفندق او صاحب المسكن لفتح الاقفال الثابتة او الاقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للاغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها .
ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق .