الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 357
يوصف بالتسلق الدخول الى المنازل أو المباني | من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 3,000 دينار .
وتطبق العقوبات ذاتها على سرقة أخشاب من اماكن قطع الاخشاب او احجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك او الاحواض او الخزانات وكل من سرق من الحقول محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض كانت قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه في حزم او اكوام او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من خمسة | عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى ... را دينار واذا ارتكبت السرقة ليلا او من عدة اشخاص أو بالاستعانة بعربات او بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 500 الى 30000 دينار وكل من سرق محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الارض وذلك بواسطة سلال او اكياس او اشياء اخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا او بواسطة عربات او حيوانات للحمل او وقعت من شخصين او أكثر أو شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى 000 را دينار وفي جميع الحالات المعينة فى هذه المادة يجوز ان يقضى بحرمان الجناة من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وذلك بالاضافة الى العقوبة الاصلية