أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 356
او الاحواش او حظائر الدواجن او اية ابنية او بساتين او حدائق أو أماكن مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان او الابواب او السقوف او اية اسوار اخرى .
والدخول عن طريق مداخل تحت الارض غير تلك التي اعدت لاستعمالها للدخول بعد ظرفا مشددا كالتسلق