أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الاول — الجريمة › الفصل الثالث — تعدد الجرائم
المادة 34
في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا الى محكمة واحدة فانه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد