أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 347
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 25000 دينار كل من قام علنا باغراء اشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالاشارات او الاقوال او الكتابات او باية وسيلة اخرى ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة