الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السادس — انتهاك الآداب
المادة 339
يقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا .
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم انها متزوجة • ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر الى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور