الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السادس — انتهاك الآداب
المادة 338
كل من ارتكب فعلا من افعال الشذوذ الجنسي على السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20000 دينار واذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ الى الحبس لمدة ثلاث سنوات والى غرامة ...ر10 دينار .