الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السادس — انتهاك الآداب
المادة 337
اذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء او هتك العرض او كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه او ممن يخدمونه باجر او كان خادما باجر لدى الاشخاص المبينين عاليه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو اذا كان الجانى مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص او اكثر فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 334 والسجن المؤبد فى الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 .