أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الخامس — ترك الأسرة
المادة 332
ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضى عليه باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
للجمهورية الجزائرية اسبت 21 صفر عام 1386 س