الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الخامس — ترك الأسرة
المادة 331
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم ويفترض أن عدم الدفع عمدى مالم يثبت العكس، ولا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك او الكسل او السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الاحوال والمحكمة المختصة بالجنح المشار اليها في هذه المادة هي محكمة موطن او محل اقامة الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة .