الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 329
كل من تعمد اخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من اخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2,500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها