الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 328
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دينار الاب أو الام أو أى شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي فى شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته أو من الاماكن التى وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الاماكن أو حمل الغير على خطفه أو أبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف وتزاد عقوبة الحبس الى ثلاث سنوات اذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني