أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 327
كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته الى الاشخاص الذين لهم الحق فى المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات .