أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الثاني — في ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
المادة 318
يعاقب الجانى بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 الى 263 على حسب الاحوال اذا تسبب في الوفاة مع توافر نية أحداثها .