الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الثاني — في ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
المادة 316
كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية او العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة اذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين .
واذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الاعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين الى خمس سنوات .
واذا أدى ذلك الى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات