الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الاول — الاجهاض
المادة 312
في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء المقضي فيه عن افعال تكون احدى الجرائم المحددة في هذا القسم طبقا للقانون الجزائري ، تقرر محكمة محل أقامة المحكوم عليه منعقدة فى غرفة مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور انه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص عليه في المادة 311 .