الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الاول — الاجهاض
المادة 311
كل حكم عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة آية مهنة أو أداء أى عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في 734 الجريدة الرسمية حالة حمل حقيقي او ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير | أجر وكل حكم عن الشروع أو الاشتراك فى الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع .