أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الاول — الاجهاض
المادة 307
كل من يخالف الحكم القاضى بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبغرامة من 1000 الى 10000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك الحكم بالمنع من الاقامة