الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 302
كل من يعمل بأية صفة كانت فى مؤسسة وأدلى أو شرع في الادلاء الى أجانب أو الى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10000 دينار .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 واذا أدلى بهذه الاسرار الى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1500 دينار .
ويجب الحكم بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعلقت الاسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر