الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 301
الاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها اليهم الذين يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها أو يصرح لهم بذلك، يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .
ومع ذلك فلا يعاقب الاشخاص المبينون عاليه رغم عدم التزامهم بالابلاغ عن حالات الاجهاض التي تصل الى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا هم أبلغوا بها فاذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية اجهاض فتظل لهم حرية الادلاء بشهادتهم دون أن يتعرضوا لأية عقوبة .