الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — الاعتداء على شرف و اعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
المادة 296
يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الاشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو اسنادها اليهم أو الى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الاسناد مباشرة أو بطريق اعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو اذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الاعلانات موضوع الجريمة .