الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الرابع — الاعتداء الواقع من الافراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل
المادة 292
اذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد وتطبق العقوبة ذاتها اذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة احدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجنى عليه بالقتل .