أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — التهديد
المادة 285
اذا لم يكن التهديد مصحوبا بأى أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2500 دينار .
ويجوز الحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .