أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الاول — الجريمة › الفصل الاول — تقسيم الجرائم
المادة 27
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات | للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات