الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 268
كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع | بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف ادت الى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات مالم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنف .
اذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين مالم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الاجتماع .
ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذكور أو الداعون اليه أو المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم