الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 263
يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب أو تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية
2 - أعمال العنف العمدية