أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الباب الثاني — تدابير الامن
المادة 25
يجوز أن يؤمر بمصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن اذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة .
ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية