الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 253
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي و مديري ومسيرى الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجارى أو الصناعي أو المالي الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو اسم قاض أو قاض سابق او موظف أو موظف سابق أو أحد ذوى المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذى يديرونه أو يزمعون انشاءه .
الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الافراد الفصل الاول الجنايات والجنح ضد الاشخاص القسم الاول القتل والجنايات الاخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية
1 ) القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار أو الترصد وقتل الاصول والاطفال والتسميم