الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 252
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى ...ر50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مدير و أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالى الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة أو احدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته فى اية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون انشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك