الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 249
كل من انتحل اسم الغير في ظروف أدت الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز ان تؤدى الى ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات بدون اخلال باتخاذ الاجراءات ضده بشأن جناية تزوير اذا اقتضى الحال ذلك • ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالادلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم .