الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 244
كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة او شارة رسمية او وساما وطنيا او اجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 120 الى 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مالم يكون الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد .