الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 243
كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفى الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين