أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 241
في الحالة التي يقضى فيها وفقا لاحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون .