الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 238
الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدى شفاها أو السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك فى اية حالة كانت عليها الاجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235 .