الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 237
المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الاقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك فى المواد الجزائية أو المدنية أو الادارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235 واذا وقع التحريف فى الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لاقامة الدليل على حق او على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه فى المواد من 214 الى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف .