الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 236
كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدى أو المناورة أو التحايل لحمل الفير على الادلاء بأقوال أو ياقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفى أية حالة كانت عليها الاجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجت هذه الافعال أثرها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مالم يعتبر الفعل اشتراكا فى احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها فى المواد 232 و 233 و 235 .