الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 235
كل من شهد زورا فى المواد المدنية او الادارية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 4000 دينار .
وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية .