الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 234
كل من شهد زورا فى مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى ثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 10800 دينار واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هى الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 7500 دينار