الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 233
كل من شهد زورا فى مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 7500 دينار .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة الى عشر سنوات والحد الاقصى للغرامة الى 150.00 دينار .