الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم السابع — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 232
كل من شهد زورا فى مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات واذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فان العقوبة تكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة .
وفى حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فان من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها .